قال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى (1/291): المعروف عند أهل العلم أن كل ما
يخرج من المرأة فهو نجس إلا شيئاً واحداً وهو المني فإن المني طاهر وإلا
فكل شيء ذي جرم يخرج من السبيلين فإنه نجس وناقض للوضوء وبناء على هذه
القاعدة يكون ما يخرج من المرأة نجساً وموجباً للوضوء هذا ما توصلت إليه
بعد البحث مع بعض العلماء وبعد المراجعة ولكني مع ذلك في حرج منه لأن بعض
النساء يكون معها هذه الرطوبة دائماً وإذا كانت دائماً فإن التخلص منها أن
تُعامل معاملة من به سلس البول فتتوضأ للصلاة بعد دخول وقتها وتصلي ثم إني
بحثت مع بعض الأطباء فتبين أن هذا السائل إن كان من المثانة فهو كما قلنا
وإن كان من مخرج الولد فهو كما قلنا في الوضوء منه لكنه طاهر لا يلزم غسل
ما أصابه . والله تعالى أعلم .